المقدّمة
تُعدّ الجنسية التركية عن طريق الزواج طريقًا جذابًا للعديد من الأجانب. ومع ذلك، فإن الزواج لا يمنح الجنسية تلقائيًا؛ إذ يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، وإدارة عملية التقديم بشكل صحيح، ومعرفة إجراءات الاعتراض/الدعاوى المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يُلغى هذا الحق في بعض الحالات بعد اكتساب الجنسية. في هذه المقالة سنستعرض بشكل شامل كلًّا من اكتساب الجنسية ومخاطر إلغائها وطرق التقاضي ذات الصلة.
1.1. الأساس القانوني
• تنظم المادة 16 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج.
• وفقًا لهذا التنظيم، فإن مجرّد عقد الزواج لا يكفي لاكتساب الجنسية؛ إذ يجب توافر شروط معيّنة.
كي يُقبل طلب اكتساب الجنسية بسبب الزواج، يجب توافر الشروط التالية المنصوص عليها في القانون:
الشرط |
الشرح |
ملاحظات / تفاصيل |
الزواج لمدة لا تقل عن 3 سنوات |
يجب أن يكون الأجنبي وزوجه التركي متزوجين لمدة لا تقل عن 3 سنوات بتاريخ التقديم. |
قد لا يُشترط أن تكون المدة متصلة تمامًا؛ ففترات الافتراق الفعلي قد تكون محل فحص. |
استمرار الزواج حتى وقت التقديم |
يجب ألا يكون الزواج قد انتهى عند تقديم الطلب. |
قد توجد أحكام خاصة في حال وفاة الزوج بعد التقديم. |
العيش ضمن وحدة أسرية |
يجب التحقق من أن الزوجين يعيشان معًا ويقيمان حياة مشتركة. |
فترات الانفصال المؤقت لا تكون سببًا للرفض دائمًا. |
عدم القيام بأفعال لا تتوافق مع رابطة الزواج |
مثل السلوكيات التي تُضعف العلاقة الزوجية. |
تحديد ما يعدّ «غير متوافق» يخضع لتقدير الإدارة والقضاء. |
عدم وجود مانع يتعلق بالأمن القومي/النظام العام |
تُفحص صحيفة السوابق والتقييمات الاستخبارية والتحقيقات الأمنية. |
يُطبَّق هذا المعيار ضمن «سلطة التقدير» الإدارية مع خضوعه للرقابة القضائية. |
بالإضافة إلى ذلك:
• يجب أن يكون الزواج سليمًا رسميًا ومقيَّدًا في السجلات الرسمية أو مسجّلًا عبر القنصلية (خاصة في حالات الزواج خارج تركيا).
• من المتوقّع ألا يكون مقدم الطلب قد ارتكب سابقًا أفعالًا مخالفة لمتطلبات الجنسية التركية، أو لديه سجل جنائي، أو تصرفات مضرّة بالنظام العام.
2.1. جهة التقديم والسلطة المختصة
• تُدار طلبات الجنسية عن طريق الزواج عبر وزارة الداخلية، المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية.
• داخل تركيا، تُقيّم الطلبات عبر لجان فحص طلبات الجنسية على مستوى الولايات.
• في الخارج، تُستكمل الإجراءات عبر البعثات التمثيلية التركية؛ ويجب تقديم المستندات بترجمات مصدّقة.
• عادةً ما يتم التقديم شخصيًا وبموعد مسبق.
2.2. المستندات المطلوبة
قد تختلف المستندات المطلوبة، إلا أن الشائع طلبه هو:
2.3. التقييم والتحقيق والقرار
• تفحص الجهة المختصة المستندات وقد تطلب استكمال النواقص.
• تُجرى عبر مديريات الأمن في الولايات تحقيقات أمنية واستخبارية وجنائية.
• تُقيّم اللجنة صدقية الزواج، وحالة العيش المشترك، وعناصر المخاطر.
• عند القبول يُستكمل تسجيل الجنسية؛ وعند الرفض يصدر قرار بذلك.
• تُبلّغ القرارات وأسباب الرفض إلى مقدم الطلب.
2.4. المدة
• تختلف مدة البتّ؛ وتُنجز الطلبات المكتملة عادة خلال 1 إلى 2.5 سنة.
3.1. حالة الطلاق
• بعد اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج، فإن الطلاق لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الجنسية؛ إذ تُعدّ الجنسية «حقًا مكتسبًا».
• غير أنه إذا أُثيرت خلال الطلاق ادعاءات تفيد بأن الزواج كان صوريًا، فقد تُرفع دعوى لإلغاء الجنسية.
3.2. بطلان الزواج (البطلان)
• إذا قضت المحكمة ببطلان الزواج، فقد يفقد الشخص الذي اكتسب الجنسية عن طريق هذا الزواج جنسيته.
• استثناء مهم: إذا كان الطرفان قد تصرّفا بحسن نية عند الزواج، ولم تكن أسباب البطلان معلومة أو ظاهرة ابتداءً، فبإمكان الشخص الاحتفاظ بالجنسية.
• خلاصة: عند اجتماع حكم البطلان مع سوء النية قد يقع الإلغاء؛ وإلا تبقى الجنسية.
لا يكون إلغاء الجنسية إلا ضمن نطاق سلطة التقدير الإدارية ووفق الإجراءات المحددة قانونًا. وبالنسبة للجنسية المكتسبة عن طريق الزواج، فإن شروط الإلغاء أضيق نطاقًا.
4.1. أسباب الإلغاء
من الأسباب المحتملة:
• الزواج الصوري: إذا تبيّن أن الزواج أُبرم فقط بغرض اكتساب الجنسية.
• انتفاء حسن النية: ظهور وقائع كانت مخفية وقت الزواج (مثل استعمال مستندات مزورة).
• التهديد للأمن القومي/النظام العام: الانخراط في أنشطة مضرّة بعد منح الجنسية.
• البيانات الكاذبة أو المستندات المزوّرة: تقديم معلومات مضللة أثناء التقديم.
• ظهور أسباب بعد اكتساب الجنسية: مثل انكشاف جرائم أو معلومات استخبارية لم تكن معلومة سابقًا.
4.2. الإجراء والأثر
• يُعدّ قرار إلغاء الجنسية عملًا إداريًا.
• يسري الإلغاء من تاريخ اتخاذ القرار؛ والأعمال التي أُنجزت خلال فترة التمتّع بالجنسية تبقى صحيحة.
• إذا كانت الجنسية قد اكتُسبت، فإن أثر القرار على الزوج/الزوجة والأبناء يكون محدودًا: فالشخص الذي اكتسب الجنسية عبر الزواج، والأطفال المولودون لاحقًا غالبًا لا يفقدون جنسيتهم (مع وجود استثناءات).
• لا يترتب على الإلغاء الترحيل تلقائيًا؛ بل يعود الشخص إلى صفة «أجنبي»، وعندها تسري أحكام الإقامة والهجرة.
يُسجَّل في الواقع العملي كثيرًا صدور قرارات بالرفض؛ لذا من المهم معرفة طرق الاعتراض والتقاضي.
5.1. الاعتراض الإداري على الرفض
• يمكن الاعتراض لدى الجهة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بقرار الرفض.
• يُلزم الاعتراضُ الإدارةَ بإعادة التقييم، وبقبوله يُلغى قرار الرفض.
• غير أن طريق الاعتراض ليس إلزاميًا؛ إذ يمكن رفع دعوى إلغاء مباشرة أمام المحكمة الإدارية.
• يوقف الاعتراضُ مهلةَ رفع الدعوى القضائية؛ وعند رفض الاعتراض أو عدم الرد يستأنف سريان المهلة.
• عمليًا، لا يُلجأ كثيرًا للاعتراض الإداري لأنه موجّه إلى الجهة التي أصدرت القرار لتعديله، وغالبًا ما يسبّب إضاعة الوقت وربما تفويت المهل القضائية.
5.2. دعوى الإلغاء
• يُرفع على قرار الرفض دعوى إلغاء عمل إداري.
• يجب رفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
• المحكمة المختصة عادة هي محاكم أنقرة الإدارية (نظرًا لكون وزارة الداخلية والمديرية العامة في أنقرة).
• يمكن في عريضة الدعوى الدفع بعدم مشروعية القرار، وتجاوز سلطة التقدير، ونقصان الفحص، والتقييم غير المنطقي، وصدور الرفض رغم اكتمال المستندات.
• تفحص المحكمة مبررات الرفض وتقارير التحقيق ونماذج الفحص ومواد الشرطة/الاستخبارات.
• قد تُلغي المحكمة قرار الرفض أو تردّ الدعوى.
5.3. أمور يجب الانتباه لها أثناء التقاضي
• تضييع المهل يترتب عليه آثار جسيمة؛ لذا يجب توثيق تاريخ تبليغ قرار الرفض.
• ينبغي مناقشة المخالفات الإجرائية، ونواقص تقدير النظام العام والأمن، وإبراز الأدلة الملموسة على جدّية الزواج.
• يمكن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة (دانشتاي).
• يجب أن يكون قرار الإدارة معللًا تعليلًا كافيًا ومحددًا.
1. ما المقصود بالجنسية التركية عن طريق الزواج؟
هي إمكانية حصول الأجنبي الذي تزوّج مواطنًا/مواطنة تركية لمدة لا تقل عن 3 سنوات وما زال زواجه قائمًا فعليًا على الجنسية التركية وفق المادة 16 من القانون رقم 5901.
2. هل يمنح الزواج الجنسية تلقائيًا؟
لا. الزواج من مواطن تركي لا يمنح الجنسية تلقائيًا.
يجب التقديم رسميًا إلى وزارة الداخلية واجتياز الفحص الإداري والأمني.
3. كم مدة الزواج اللازمة للتقديم؟
يشترط ثلاث سنوات على الأقل من الزواج عند التقديم، مع استمرار العلاقة الزوجية.
طلبات الأزواج الذين لا يعيشان معًا فعليًا تُرفض عادةً.
4. ما متطلبات صحة الزواج؟
يجب أن يكون الزواج صحيحًا قانونًا بموجب القانون التركي.
الزواج الديني فقط لا يعتد به قانونًا.
الزيجات المعقودة في الخارج يجب تسجيلها لدى القنصلية التركية أو دوائر النفوس.
5. ما المستندات المطلوبة؟
عادةً ما يُطلب:
• استمارة طلب الجنسية
• شهادة/قيد الزواج
• جواز سفر وهوية مقدم الطلب
• قيد نفوس الزوج/الزوجة التركي
• ما يثبت السكن المشترك
• صور بيومترية، صحيفة سوابق، تقرير طبي
• تصريح/إذن الإقامة (إن كان مقيمًا في تركيا)
6. أين تُقدَّم الطلبات؟
تُقدَّم الطلبات لدى مديريات النفوس والجنسية في الولايات داخل تركيا.
ويجب الحضور شخصيًا؛ ولا تُقبل الطلبات عبر وكيل.
7. كم تستغرق العملية؟
عادة بين 1 و2.5 سنة، تبعًا للفحوص الأمنية واكتمال المستندات وحجم العمل.
وفي بعض الحالات قد تمتد حتى 3 سنوات.
8. ماذا لو تبيّن أن الزواج صوري؟
إذا ثبت أن الزواج أُبرم فقط لاكتساب الجنسية، يُرفض الطلب.
وحتى إن مُنحت الجنسية، يمكن لاحقًا إلغاؤها إذا تبيّن صورية الزواج.
9. هل يؤدي الطلاق بعد اكتساب الجنسية إلى فقدانها؟
لا. الطلاق لا يلغي الجنسية؛ لأنها تصبح حقًا مكتسبًا.
لكن إذا تبيّن لاحقًا أن الزواج كان صوريًا منذ البداية فقد يحدث الإلغاء.
10. هل يؤدي بطلان الزواج إلى فقدان الجنسية؟
نعم، إذا قضت المحكمة ببطلان الزواج من الأصل، فقد تُلغى الجنسية.
لكن إذا كان الشخص قد دخل الزواج بحسن نية ولم يكن على علم بالبطلان، تبقى الجنسية.
11. ما أسباب إلغاء الجنسية عن طريق الزواج؟
• ثبوت صورية الزواج
• الإدلاء ببيانات كاذبة أو استعمال وثائق مزورة
• الإخلال بالنظام العام أو تهديد الأمن القومي
• عدم قيام رابطة زوجية حقيقية
في هذه الحالات تملك وزارة الداخلية سلطة إلغاء الجنسية.
12. هل يُرحَّل الشخص تلقائيًا إذا أُلغيت جنسيته؟
لا، ليس تلقائيًا.
لكن بما أن الشخص يعود إلى صفة «أجنبي»، فإن عدم امتلاكه إذن إقامة صالح قد يعرّضه لخطر الترحيل أو الاحتجاز الإداري.
13. ماذا أفعل إذا رُفض طلبي للحصول على الجنسية؟
هناك طريقان:
14. ما مهلة رفع الدعوى؟
يجب رفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
تفويت المهلة يؤدي إلى رفض الدعوى؛ لذا يجب إثبات تاريخ التبليغ.
15. أي دعوى تُرفع ضد قرار إلغاء الجنسية؟
الإلغاء يُعدّ عملًا إداريًا.
بالتالي تُرفع دعوى إلغاء أمام محكمة أنقرة الإدارية.
16. كم تستغرق دعوى الإلغاء؟
عادةً من 8 أشهر إلى 1.5 سنة.
ومع الاستئناف والتمييز قد يصل المجموع إلى سنتين.
17. هل يصبح أولاد من اكتسب الجنسية عن طريق الزواج مواطنين أتراكًا؟
نعم. يُعدّ الأطفال المولودون أثناء قيام الزواج مواطنين أتراكًا.
وعند إلغاء الجنسية لاحقًا يُقيّم وضع الأطفال على نحو مستقل، وعادةً تُحفظ جنسيتهم.
18. هل يمكن التقديم عند وفاة الزوج/الزوجة التركي(ة)؟
نعم. إذا دام الزواج 3 سنوات على الأقل وتُوفي الزوج التركي أثناء قيام الزواج، يجوز للزوج/الزوجة الأجنبي(ة) التقديم بشرط جدّية الزواج.
19. هل يمكن التقديم من جديد إذا أُلغيَت الجنسية؟
نعم، ولكن بعد زوال سبب الإلغاء.
فإن كان الإلغاء بسبب زواج صوري أو وثائق مزورة، يجب معالجة الوضع وتقديم أدلة جديدة قبل إعادة التقديم.
20. ما الأمور التي ينبغي الانتباه لها لمن يرغب في الجنسية عبر الزواج؟
• أن يكون الزواج حقيقيًا وقائمًا على جدّية العلاقة
• تقديم ما يثبت العيش المشترك
• استمرار تصاريح/أذونات الإقامة دون انقطاع
• خلوّ صحيفة السوابق من الجرائم
• تقديم المستندات كاملة وفي الوقت المناسب
تُعد هذه العناصر حاسمة لتحقيق نتيجة إيجابية.